كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
تتأتى فيه عبارة حدية. ولكنه يدعي أنه لا يقبل النقيض، [ويزعم] أن الطرد تعليق الحكم ونقيضه عليه، على حد واحدٍ. وإنما يرجع الأمر عنده إلى ذوقٍ يدركه الناظر في نفسه، يتعذر عليه التعبير عنه. [وقد] قال القاضي عندما يقبل الشبه ويرد الطرد للفرق بينهما: أن الشبه هو الذي يغلب على الظن أن الفرع في معنى الأصل. وقال أيضًا هو: [الظاهر الذي] يوهم الاجتماع في مخيلٍ هو مأخذ الحكم.