* مَوْقِفُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- مِنْ أَبِي جَنْدَلٍ -رضي اللَّه عنه-:
فَهُنَا وَثَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- إِلَى أَبِي جَنْدَلٍ -رضي اللَّه عنه- وَجَعَلَ يَمْشِي إِلَى
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (18910) وإسناده حسن.
قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (5/ 695): وفي هذا الموقف أن الاعتبار في العقود بالقولِ ولو تأخَّرت الكتابة والإشهاد، ولأجل ذلك أمضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسُهَيْل الأمر في رَدِّ ابنه إليه، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تلطّف معه بقوله: "لم نقض الكتاب بعد"، رجاء أن يُجيبه لذلك ولا يُنكره بقيّة قريش لكونه ولده، فلما أصَرَّ سهيل على الامتناع تركه له.
(¬2) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد - رقم الحديث (2731) (2732).
(¬3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (18910) وإسناده حسن.