* رَضْخُ (¬2) رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ:
وأَمَّا مَنْ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنَ العَبِيدِ وَالنِّسَاءِ، فَرَضَخَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- شَيْئًا مِنَ الغَنِيمَةِ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَي آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فكلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أناَ أَجُرُّهُ، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ (¬3).
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي نِسْوَة مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَقُلْنَا له: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَرَدْنَا أَنْ
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى - كتاب الخيل - باب سهمان الخيل - رقم الحديث (4418) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (1163).
(¬2) الرَّضخ: العطِيَّة القليلة. انظر النهاية (2/ 208).
قال الإمام النووي في شرح مسلم (12/ 160): وفي هذا أن المرأة تستَحِقُّ الرضخ ولا تستحق السَّهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء، وفيه أن العبد يُرْضَخُ له ولا يسهم له، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء.
(¬3) قال السندي في شرح المسند (13/ 58): خُرْثِيِّ المتاع: بضم الخاء وسكون الراء: هو أثاث البيت.
والخبر أخرجه الترمذي في جامعه - كتاب السير - باب هل يسهم للعبد - رقم الحديث (1641) - والإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (21940).