* أَوَّلُ فَيْءٍ (¬3) في الإِسْلَامِ:
وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا ترَكُوهُ مِنَ الأَمْوَالِ وَالسِّلَاحِ، فَوَجَدَ خَمْسِينَ دِرْعًا وَخَمْسِينَ بَيْضَةً (¬4)، وَثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَيْفًا، وَكَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ وَأَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وَلَمْ يُخَمِّسْهَا؛ لِأَنَّ اللَّه أَفَاءَهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوجِفِ (¬5) المُسْلِمُونَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب الإيمان - باب التكليف - رقم الحديث (140) - وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (4279).
(¬2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (4280).
(¬3) الفَيْءُ: هو ما حَصَلَ للمسلمين من أموال الكُفَّار من غير حَرْبٍ ولا جِهَاد. انظر النهاية (3/ 434).
(¬4) البَيْضَةُ: الخُوذَةُ. انظر النهاية (1/ 169).
(¬5) الإيجَافُ: سرعَةُ السَّير، وقد أوجف دابته: إذا حثها. انظر النهاية (5/ 137).
(¬6) قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة ص 193: اتَّفق الأئمة =