كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (اسم الجزء: 3)
فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغْسِلْنَهَا وِتْرًا، ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فِي الخَامِسَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كافُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي"، قَالَتْ: فَأَعْلَمْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ (¬2)، وَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا (¬3) إِيَّاهُ" (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) انظر الإصابة (4/ 469) - سير أعلام النبلاء (2/ 246).
(¬2) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ (3/ 469): حِقْوَهُ: بفتح الحاء ويجوز كسرها، والمراد به هنا الإزار.
(¬3) أي اجعلنَه شعارها، والشِّعار: الثوب الذي يلي الجَسَد؛ لأنه يلي شعره. انظر النهاية (2/ 429).
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر - رقم الحديث (1253) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - باب في غسل الميت - رقم الحديث (939) (40) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (20790).
الصفحة 548