كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
900 - حدثنا فَضْلَك الرازي (¬1)، وأبو بكر محمد بن الحسن بن الجنيد الفقيه (¬2)، قالا: نا داود بن رشيد (¬3)، نا صالح بن عمر الواسطي، نا أبو مالك الأشجعي (¬4)، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سألت امرأةٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسلْ" (¬5).
¬_________
(¬1) اسمه الفضل بن العباس الصائغ.
(¬2) لم أقف عليه.
(¬3) رشيد بالتصغير، الخوارزمي، انظر: توضيح المشتبه 4/ 193، ووقع في "م" "أبو داود بن رشيد" وهو خطأ.
(¬4) هو سعد بن طارق بن أَشْيَم.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن داود بن رشيد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم 31، 1/ 250.
901 - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز (¬1)، نا داود بن
-[101]- عمرو (¬2)، نا صالح بن عمر بإسناده مثله (¬3).
¬_________
(¬1) ابن المرزبان سابور.
(¬2) ابن زهير الضبي أبو سليمان.
(¬3) انظر: الحديث 900 السابق وتخريجه، وهذا الحديث بكامله سقط من "م".