كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
902 - حدثنا علي بن حرب نا أبو معاوية نا هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب *بنت أم سلمة* (¬1)، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: جاءت أم سليم -رضي الله عنها- إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "نعم إذا رأت الماء فلتغتسل" فغطّيت وجهي، وقلت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: "نعم، تربت يداك فَبِمَ أشبهها ولدها؟ " (¬2).
¬_________
(¬1) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي معاوية به.
انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وحوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم "32" 1/ 251.
903 - حدثنا أبو الأزهر، نا عبد الله بن نمير، نا هشام بن عروة ح
وحدثنا عباس الدوري نا محمد بن بشر [العبدي] (¬1)، نا (¬2) هشام [بن عروة] (¬3)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: جاءت أم سليم -رضي الله عنها- إلى النبيّ
-[102]-صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل" (فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة يا رسول الله) (¬4)؟! قال: "تربت يداك (¬5) فبم أشْبهها (¬6) ولدها؟ " (¬7).
¬_________
(¬1) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) (ك 1/ 209).
(¬3) الزيادة من "ك" و"ط".
(¬4) في "الأصل" و"م" العبارة هكذا: "فغطيت وجهي وقلت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة"؟.
(¬5) هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" "يمينك".
(¬6) وفي "ك"و "ط": يشبهها.
(¬7) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث 902 السابق وتخريجه.