كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

904 - حدثنا يزيد بن سنان (¬1) [البصري] (¬2)، نا يحيى بن سعيد القطان، نا هشام [بن عروة] (¬3) بإسناده نحوه (¬4).
¬_________
(¬1) سنان -بكسر السين المهملة ثم النون- ابن يزيد الذيّال. انظر: الإكمال 4/ 439.
(¬2) الزيادة من "ك" و"ط".
(¬3) الزيادة من "ك" و"ط".
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 902 السابق وتخريجه.
905 - حدثنا العباس (¬1) الدوري، نا سَلْمُ بن قادم (¬2)، نا محمد بن
-[103]- حرب (¬3)، عن الزبيدي (¬4)، عن الزهريّ، أخبرني عروة أنّ عائشة -رضي الله عنها- أخبرته أنّ أمّ سليم الأنصارية -وهي أمّ أنس بن مالك- كلّمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعائشة -رضي الله عنها- جالسة، فقالت: يا رسول الله، إنّ الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل من ذلك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم".
فقالت عائشة -رضي الله عنها- زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (¬5): أُفٍ لكِ (¬6) أوَ ترى المرأة ذلك؟ قالت: فالتفت إليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "تربت يمينك من أين يكون الشبه"؟
قيل له: أرأيت إذا لم تهريق (¬7) الماء؟ قال: "لا غسل إذًا" (¬8).
-[104]- أخبرنا (¬9) أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، نا عمّي (¬10)، أنا (¬11) يونس (¬12)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، بنحوه (¬13).
قال ابن وهب: وحدثني الليث (¬14)، عن عقيل (¬15)، عن ابن شهاب، عن عروة أنّ عائشة -رضي الله عنها- *أخبرته أن أم سليم -رضي الله عنها- وذكر الحديث بنحوه ومعناه، وفيه أنّ عائشة* (¬16) -رضي الله عنها-
-[105]- قالت: فأقبلت عليها، وقلت: أُفّ لك، وهل ترى ذلك المرأة (¬17)؟!
ورواه (¬18) محمد بن يحيى (¬19)، عن محمد بن الصلت (¬20)، نا (¬21) يحيى بن أبي زائدة (¬22)، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة (¬23)، عن مسافع بن عبد الله (¬24)، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كنت عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فسألته امرأة، فقالت: يا رسول الله المرأة إذا احتلمت ورأت الماء تغتسل؟ قال: "نعم". فقالت عائشة (¬25) -رضي الله عنها-: تربت يداك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "وهل يكون الشبه إلا كذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولدُ الوالدَ" (¬26).
¬_________
(¬1) في "ك" و"ط" عباس.
(¬2) ووقع في "م" "سالم" وهو خطأ، و "سَلْم" بفتح أوله وسكون اللام أبو الليث البغدادي ت: 228 هـ. قال ابن معين: ليس به بأس ووثقه الخطيب، وأبو علي الأسدي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. انظر: الجرح والتعديل 4/ 268، والثقات 8/ 297، وتاريخ بغداد 9/ 145، والإكمال 4/ 345.
(¬3) المعروف بالأبرش.
(¬4) الزبيدي -بضم الزاي- هو محمد بن الوليد بن عامر. انظر: الأنساب 3/ 135.
(¬5) لم يذكر هذه الصفة في "ك" و"ط".
(¬6) معناه الاستقذار لما شُم، وقيل معناه الاحتقار والاستقلال وهي صوت إذا صوّت به الإنسان عُلِم أنَّه متضجر ومتكره، وقيل: أصل الأف من وسخ الإصبع إذا فتل، وقد أفّفت بفلان وأفَفت به، إذا قلت له: أفّ لك، وفيها لغات وهذه أصحها وأكثرها استعمالًا. انظر: النهاية 1/ 55.
(¬7) هكذا في النسخ كلها والصحيح من حيث اللغة بحذف الياء: تهرقْ.
(¬8) وقد أخرجه النسائي بسند صحيح عن محمد بن حرب به. انظر: سننه، كتاب الطهارة باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. 1/ 109. وعلّقه أبو داود عن الزبيدي، انظر: سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى ما يرى الرجل برقم 237، 1/ 162. =
-[104]- = وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عقيل، عن الزهري به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم "314" 1/ 251. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" بعد حديث.
(¬9) وفي "ك" و"ط" وقال.
(¬10) عبد الله بن وهب.
(¬11) وفي "ك" و"ط" ثنا.
(¬12) ابن يزيد الأيلي.
(¬13) ما علقه المصنف هنا قد أخرجه أبو داود بسند صحيح عن يونس به. انظر: سننه كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى ما يرى الرجل برقم 236، 1/ 161. وهو في مسلم انظر: الحديث (899) السابق وتخريجه.
(¬14) ابن سعد.
(¬15) عقيل -بضم العين وفتح القاف- ابن خالد الأيلي. انظر: الإكمال 6/ 241.
(¬16) ما بين النجمين سقط من "م".
(¬17) ما علقه المصنف هنا قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم 314، 1/ 251. وموقعه في "ك" و"ط" بعد حديث.
(¬18) في "م" بدون الواو.
(¬19) ابن موسى بن حيّويه.
(¬20) ابن الحجاج الأسدي.
(¬21) وفي "ك" و"ط" أخبرنا.
(¬22) ابن زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد بن ميمون.
(¬23) ابن جبير المكي.
(¬24) الأكبر.
(¬25) (ك 1/ 210).
(¬26) ما علّقه المصنف هنا أيضا قد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن إبراهيم بن موسى =
-[106]- = الرازي وسهل بن عثمان وأبي كريب ثلاثتهم عن ابن أبي زائدة به انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم 33، 1/ 251.
إلا أن عنده: إذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
وقد ورد الإنكار على أم سليم -رضي الله عنها- في بعض أحاديث الباب من أم سلمة -رضي الله عنها- وفي بعضها من عائشة -رضي الله عنها- فيحمل ذلك على حضورهما القصة وإنكارها جميعًا عليها والله أعلم. انظر: التمهيد 8/ 336، وشرح النووي 3/ 222، والفتح 1/ 462.

الصفحة 102