كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
باب (¬1) (بيان الغسل، وما ابتدأ به) (¬2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غسله، وأنّه ابتدأ بغسل يمينه من الجنابة، والابتداء بالوضوء، ثم بغسل (¬3) الجسد، والدليل على أنّه لا يجب عليه الوضوء بعد الغسل.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و "ط".
(¬2) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": بيان غسل ما ابتدأ به ... وهو خطأ.
(¬3) كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": غسل بحذف الباء.
918 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصبّ عليها من الماء فغسلها ثم صبّ الماء على الأخرى بيمينه وغسل يمينه بشماله (¬1) حتى إذا فرغ من ذلك، ثم ذكر نحو هذا (¬2)، يعني؛
-[120]- مثل حديث هشام بن عروة (¬3)، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-.
¬_________
(¬1) كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": ثم صبّ الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله.
وبهامش "ك": "في نسخة؛ ثم صبّ الماء على يمينه وغسل يمينه بشماله وهو أصح". اهـ.
والصواب ما في "ك" و"ط" إلا أنَّه سقطت فيهما لفظة "به"، فتكون العبارة الصحيحة هكذا: ثم صب الماء على الأذى الذي (به) بيمينه وغسل عنه بشماله.
كما في صحيح مسلم. والله أعلم.
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 43، 1/ 256.
وقد روى ابن وهب عن مخرمة عند مسلم بصيغة الإخبار، وفي أبي عوانة بصيغة =
-[120]- = التحديث وهي أرفع، ويعدّ ذلك من فوائده.
(¬3) لم يذكر نسبته في "ك" و"ط" وحديث هشام المشار إليه هو الذي يلي هذا الحديث.