كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
باب (¬1) بيان دلك الشمال بالأرض بعه غسل الفرج، وغسل الرجلين في الوضوء بعد غسل الجسد، بعه [أن] (¬2) تنحى عن مقامه (¬3).
¬_________
(¬1) (باب) غير مذكور في "ك" و"ط".
(¬2) أضفت (أن) من "ك" و"ط". وفي موضعها من "الأصل" و"م" (ثم) ولا معنى لها، فحذفتها.
(¬3) وتوجد في "ك" و"ط" هنا زيادة: والدليل على إباحة القيام من مقعده بين وضوءه، وقعوده في مكان آخر لإتمام وضوءه، والترغيب في ترك المسح بالمنديل بعد الغسل، وبيان الابتداء بغسل يمينه يصب عليه بشماله. ولكن قد كتب على أولها وآخرها علامة الضرب هكذا: "لا ... إلى".
922 - حدثنا أحمد بن عبد الجبار، نا محمد بن فضيل (¬1)، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن ميمونة -رضي الله عنها- قالت: قرّبت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسلًا (¬2) من الجنابة وسترته بالثوب، قالت: فصَبّ على يديه ثلاثًا من الإناء فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم مسح
-[124]- يديه بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض (¬3) واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه وعلى سائر جسده، ثم تنحّى فغسل قدميه، ثم ناولته المنديل ينشف، وجعل ينفض عنه الماء (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن فضيل بن غزوان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضبي مات سنة 195 هـ، صدوق مشهور رمي بالتشيع، ولكن قد ثبت رجوعه عنه. انظر: تهذيب الكمال 17/ 165، وهدي الساري ص 441، والتقريب ص 502.
(¬2) الغسل -بضم الغين أي الماء الذي يغتسل به. انظر: الصحاح 5/ 1781، النهاية 3/ 367.
(¬3) هكذا في "الأصل" و"م"، وفي "ك" و"ط": مضمض بحذف التاء.
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بنحوه عن علي بن حجر عن عيسى بن يونس عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة برقم 37، 1/ 254.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش أيضا به.
انظر: صحيحه، كتاب الغسل باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة برقم 276، 1/ 457 مع الفتح.