كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

926 - حدثنا الربيع أنا (¬1) الشافعي، ح
-[129]- وحدثنا عمار بن رجاء، نا الحميدي، قالا: نا سفيان (¬2)، (نا) (¬3) أيوب بن موسى عن سعيد [بن أبي سعيد المقبري] (¬4)، عن عبد الله [بن رافع] (¬5)، عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنّها (¬6)، قالت: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[فقلت] (¬7): إنّي امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا، إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فتطهري" أو قال: "فإذا أنت قد طهرت" (¬8).
وقال (¬9) أيوب بن إسحاق (¬10)، نا زكريا بن عَدِيٍّ (¬11)، نا يزيد بن زريع،
-[130]- عن روح بن القاسم (¬12)، نا أيوب بن موسى بهذا الإسناد فقال: أفأحلُّه فأغسلُه من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة (¬13).
¬_________
(¬1) وفي "ك" و"ط" ثنا.
(¬2) هو ابن عيينة، وقد ورد التصريح به عند مسلم.
(¬3) وفي "ك" و"ط" عن.
(¬4) (ك 1/ 215). والزيادة من "ك" و"ط".
(¬5) الزيادة من "ك" و"ط".
(¬6) (أنها) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬7) هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" بدون ذكر الفاء.
(¬8) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة برقم 58، 1/ 259، وقد ورد هذا الحديث عند المصنف من طريق الحميدي، عن ابن عيينة وهو رئيس أصحاب ابن عيينة ويعدّ ذلك من فوائد الاستخراج.
(¬9) وفي "ك" و"ط" رواه.
(¬10) ابن إبراهيم بن سافرى.
(¬11) ابن رزيق بن إسماعيل.
(¬12) العنبري أبو غياث البصري.
(¬13) وقد أخرج مسلم - رحمه الله تعالى - ما علقه المصنف هنا عن أحمد الدارمي عن زكريا بن عديّ به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة 1/ 260.
وراجع الحديث 925 السابق وتخريجه للوقوف على ذكر الحيضة وعدمه.

الصفحة 128