كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

باب (¬1) بيان صفة التيمم وأنّه ضربة واحدة للكفين (¬2) وبمسح (¬3) الشمال على اليمين، والدليل على أنّه يمسح الكف اليسرى بظهر كفه (¬4) اليمنى.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) هكذا في "الأصل" و"م": وفي "ك" و"ط" بالكفين.
(¬3) هكذا في "الأصل" و"م": وفي "ك" و"ط" ومسح.
(¬4) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط": كف.
932 - حدثنا حمدان بن الجنيد (¬1)، نا الوليد بن القاسم الهمداني (¬2)، قال: سمعت الأعمش يذكر عن شقيق بن سلمة، قال: كنّا جلوسًا عند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فسأل أبو موسى عبد الله - رضي الله عنهما - فقال: ما تقول في الرجل (¬3) يُجْنب ولا يجد الماء أيتيمم؟ قال: لا.
قال: ألم تر قول عمار لعمر - رضي الله عنهما -، بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجنبت فلم أجد الماء فتمرّغت في الصعيد فلمّا أتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -
-[137]- أخبرته فقال: "إنّما كان يجزيك أن تضرب بيديك الأرض، قال: ثم ضرب بإحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه، ثم مسح إحداهما بالأخرى" فقال عبد الله: ألم تر عمر -رضي الله عنه- لم يقنع بذلك؟ قال: فما تقول في [هذه] (¬4) الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}؟ فقال عبد الله -رضي الله عنه-: لو رخصنا لهم في ذلك، فوجد أحدهم برد الماء تيمّم.
قال (¬5): قلت لشقيق: إنّما كان يمنعهم ذلك؟ قال: إنّما كان يمنعهم ذلك (¬6).
¬_________
(¬1) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق.
(¬2) هو الوليد بن القاسم بن الوليد الكوفي.
(¬3) وفي "ك" و"ط" (رجل).
(¬4) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".
(¬5) القائل الأعمش.
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير جميعًا عن أبي معاوية، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب التيمم برقم 110، 1/ 280.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن محمد بن سلام، عن أبي معاوية، عن الأعمش به. برقم 346، و 347، 1/ 542 مع الفتح، كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم.

الصفحة 136