كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان (¬1) إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" مبتدأ كتاب الحيض والاستحاضة. بيان إباحة ...
944 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود (¬1)، نا شعبة، وأبو عوانة، عن منصور (¬2)، ح
وحدثنا هلال بن العلاء، نا أحمد بن عبد الملك (¬3)، نا أبو عوانة، عن منصور *عن إبراهيم* (¬4)، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تلبس ثوبًا ثم يباشرها (¬5).
¬_________
(¬1) هو الطيالسي.
(¬2) منصور بن المعتمر.
(¬3) أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرّاني أبو يحيى، وقد ينسب إلى جده، مات سنة 221 هـ، /خ س ق، ثقة تكلم فيه بلا حجة. انظر: الجرح والتعديل 2/ 61، وتهذيب الكمال 1/ 393، والتهذيب 1/ 51، وهدي الساري ص 406، والتقريب ص 82.
(¬4) ما بين النجمين سقط من "م".
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب =
-[154]- = مباشرة الحائض فوق الإزار برقم 1، 1/ 242.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن قبيصة عن سفيان عن منصور به.
انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض برقم 299، 1/ 481 مع الفتح، والحديث في مسند الطيالسي ص 197.