كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
945 - حدثنا العباس بن محمد (¬1) الدوري (¬2)، نا يحيى بن آدم، ح
وحدثنا الغَزِّيُّ، نا الفِرْيابي، قالا: نا سفيان (¬3)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، ونحن جنبان، وكنت إذا حِضْتُ أمرني النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن أتّزر (¬4) فكان يباشرني، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسلُه وأنا حائض (¬5).
¬_________
(¬1) (ابن محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) الزيادة من "ك" و"ط".
(¬3) هو الثوري.
(¬4) "أتزر" أي ألبس الإزار، والمراد بذلك أنّها تشد إزارها على وسطها، وحدد ذلك الفقهاء بين السرّة والركبة عملًا بالعرف الغالب. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 44، وشرح النووي 3/ 262، والفتح 1/ 481، وعارضة الأحوذي 1/ 216، والمعجم الوسيط 1/ 16.
(¬5) وقد أخرجه البخاري عن قبيصة عن سفيان الثوري به. انظر: صحيحه مع الفتح، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض برقم "299" 1/ 481.
وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- الجملة الأولى من الحديث وهي الاغتسال معه =
-[155]- = عليه الصلاة والسلام ... عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عن مخرمة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي الله عنها- به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 37، 1/ 254.
وأخرج الجملة الثانية وهي الأمر بالإتزار ... عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم، عن جرير عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم 1، 1/ 242. وأخرج الجملة الأخيرة وهي غسل رأسه عليه الصلاة والسلام عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة عنها به.
انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... برقم 8، 1/ 244. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور.
انظر: نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة برقم 10.