كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
باب (¬1) بيان إباحة [شرب] (¬2) سؤر الحائض، والدليل على أنّها ليست بنجسة في حالتها تلك (¬3).
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) (شرب) سقط من "الأصل".
(¬3) هنا توجد زيادة من "ك" و"ط" وهي: "وعلى إباحة مرورها في المسجد وطهارة الماء الذي تدخل يدها فيه، وما يعارضه من الخبر لإباحة دخولها المسجد وإباحة إصابتها دون النكاح" ولكن قد كتبت عليها علامة الضرب هكذا [لا ... إلى] على أولها وآخرها.
952 - حدثنا أبو عمر إمام مسجد حران، نا مخلد بن يزيد، ح (¬1)
وحدثنا الدقيقي وأبو غسان الهمداني بمصر (¬2)، قالا: نا يزيد بن هالون، ح
وحدثنا أبو أمية، نا عليّ بن قادم (¬3) كلهم عن مِسْعَر (¬4)، عن المقدام (¬5) بن شريح، عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن كنت لأوتى بالإناء، وأنا حائض فأشرب منه، ثم يأخذه فيضع فمه على موضع فمي، وأوتى بالعَرْق (¬6) فأعضّه فيأخذه
-[162]- فيعضّه (¬7) على موضع فمي. والحديث ليزيد بن هارون (¬8).
رواه وكيع عن الثوري، ومسعر فقالا: ثم أناول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيضع فاه على موضع فيّ (¬9) (¬10).
¬_________
(¬1) (ك 1/ 221).
(¬2) لم أقف عليه.
(¬3) علي بن قادم أبو الحسن الكوفي.
(¬4) هو: ابن كِدَام أبو سلمة الكوفي.
(¬5) المقدام بن شريح بن هاني بن يزيد الحارثي الكوفي.
(¬6) العرق -بفتح العين وسكون الراء- العظم الذي أخذ منه معظم اللحم وبقي منه قليل =
-[162]- = وجمعه عُراق وهو جمع نادر. انظر: الصحاح 4/ 1523، والنهاية 3/ 220.
(¬7) هكذا في "الأصل" وفي بقية النسخ فيضعه.
(¬8) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع، عن مسعر، وسفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ... برقم 14، 1/ 245.
(¬9) في النسخ الثلاث عدا "الأصل" زيادة (فيشرب) هنا.
(¬10) وهذا الإسناد هو الذي في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث (952) السابق وتخريجه، والظاهر أن المصنف -رحمه الله تعالى- ذكره لبيان اختلاف ألفاظ الرواة وزيادة بعضهم على بعض. والله أعلم.