كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
953 - حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري بإسناده [فيأخذه] (¬1) النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب (¬2).
¬_________
(¬1) أضفت الهاء من "ك" و"ط". وفي "الأصل" فيأخذ بدون الهاء.
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع، عن مسعر، وسفيان به. انظر: تخريج الحديث 952 السابق. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 1253، 1/ 326.
954 - حدثنا الصغاني، نا عفان (¬1)، نا حماد بن سلمة، عن ثابت،
-[163]- عن أنس -رضي الله عنه- ح
وحدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، نا عمرو بن عاصم الكلابي (¬2)، نا حماد بن سلمة، أنا ثابت، عن أنس -رضي الله عنه- أنّ اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، ولم يواكلوها ولم يجامعوها فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، عن ذلك، فأنزل الله تعالى (¬3) {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ (¬4)} (¬5) فأمرهم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا يخالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر -رضي الله عنهما- فقالا: يا رسول الله، إنّ اليهود قالت كذا وكذا، أفلا ننكحهن؟ قال (¬6): فتمعّر (¬7) وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ظننّا أنَّه قد (¬8) وجد (¬9) عليهما، فخرجا من عنده،
-[164]- فاستقبلهما (¬10) بهدية من لبن إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبعث في آثارهما فدعاهما فسقاهما فظننّا أنَّه لم يجد عليهما. وهذا حديث عفان بن مسلم (¬11).
¬_________
(¬1) عفان -بتشديد الفاء- ابن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري.
(¬2) (الكلابي) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬3) هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم، وفي "ك" و"ط": عز وجل.
(¬4) المحيض: المأتى من المرأة، لأنّه موضع الحيض فكأنه قال: اعتزلوا النساء في موضع الحيض ولا تجامعوهن في ذلك المكان فهو اسم ومصدر. انظر: الصحاح 3/ 1073، والنهاية 1/ 469، وتاج العروس 18/ 212.
(¬5) سورة البقرة آية: 222. ووقع في النسخ كلها يسألونك بدون الواو وهو خطأ.
(¬6) كلمة (قال) لم تذكر في "الأصل".
(¬7) تمعّر: تغير. انظر: الصحاح 2/ 818، والنهاية 4/ 342، والتاج 14/ 141.
(¬8) (قد) لم يذكر في "ك"و"ط".
(¬9) وجد عليه أي غضب عليه. انظر: الصحاح 2/ 547، والنهاية 5/ 155.
(¬10) وفي "ك" و"ط" واستقبلهما بالواو.
(¬11) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... برقم 16، 1/ 246.