كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
960 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، ح
وحدثنا أبو الأزهر، نا بدل بن المحبر (¬1)، قالا: نا شعبة، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد (¬2)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "ناوليني الخمرة" (¬3). فقالت: إنّي حائض فقال: "إنّ حَيضتك (ليست) (¬4) في يدك" (¬5)، زاد يونس
-[169]- فناولتها إياه (¬6).
¬_________
(¬1) بدل -بفتحتين- ابن المحبر -بضم الميم وفتح المهملة والموحدة- ابن المنبِّه أبو المنير -بوزن مطيع- البصري مات سنة بضع عشرة ومائتين /خ 4 وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والذهبي، وغيرهم، وقال الدارقطني: ضعيف حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه، وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: إن تضعيف الدارقطني له بسبب حديث واحد قد خولف فيه هو من التعنت، وقال في التقريب: ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة. انظر: الجرح والتعديل 2/ 439، وسؤالات الحاكم للدارقطني ص 190 برقم 291، وتهذيب الكمال 4/ 29 - 31، والكاشف 1/ 264، وهدي الساري ص 412، والتقريب ص 120.
(¬2) ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي مولى زيد بن ثابت -رضي الله عنه-.
(¬3) الخمرة -بضم الخاء- حصيرة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمّل بالخيوط وسميت بذلك لأنّها تستر الوجه من الأرض، أو لأن خيوطها مستورة بسعفها. انظر: النهاية 2/ 77، والصحاح 2/ 649، وتاج العروس 11/ 213.
(¬4) ووقع في جميع النسخ "ليس" وهو خطأ والتصويب من صحيح مسلم -رحمه الله-.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب ثلاثتهم، عن أبي معاوية، عن الأعمش به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 11، 1/ 244.
(¬6) هذه الزيادة موجودة في مسند الطيالسي 1/ 62، وأخرجها من طريقه البيهقي، وأخرجها أيضا الإمام أحمد والدارمي، وابن حبان من طرق، عن شعبة به. انظر: مسند الطيالسي 1/ 62، والمسند 6/ 101، وسنن الدارمي 1/ 197، وابن حبان في صحيحه 4/ 192، والسنن الكبرى 1/ 186.