كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
961 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، نا أبو يحيى الحماني ويحيى بن عيسى الرملي (¬1)، قالا: نا الأعمش، عن ثابت بن (عبيد) (¬2)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال
-[170]- لي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "ناوليني الخُمرة من المسجد". فقلت: إنّي حائض. فقال: "إنّ حيضتك (ليست) (¬3) في يدك" (¬4).
¬_________
(¬1) يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن أبو زكريا الرملي -بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها اللام نسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين وهي قصبتها يقال لها الرملة، والمترجم له هنا أصله من الكوفة، وإنَّما أقام بالرملة يجهز الزيت، إلى الكوفة وإلى غيرها فقيل له الرملي، مات سنة 201 هـ / بخ م د ت ق. قال الإمام أحمد: ما أقرب حديثه وأحسن الثناء عليه، وأمر أبا معاوية بالكتابة عنه، وقال العجلي: ثقة وكان فيه تشيع. وضعفه ابن معين، والجوزجاني، والنسائي، وابن حبان، وابن عدي لسوء حفظه، وقال الذهبي: صويلح الحديث، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ ورمي بالتشيع اهـ. وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا متابعة انظر: صحيحه، كتاب الفتن، باب في الفتنة التي تموج كموج البحر برقم 27، 4/ 2218، ورجال صحيح مسلم 2/ 346، وانظر العلل 2/ 130، والتاريخ 2/ 651، وتاريخ الدارمي ص 231، وتاريخ الثقات ص 475، والضعفاء والمتروكين ص 249، وأحوال الرجال ص 62، والمجروحين 3/ 126، والكامل 7/ 218، والأنساب 3/ 91، وتهذيب الكمال 31/ 490، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 198، والتقريب ص 595. ووقع في "ط" يحيى بن سعيد وهو خطأ.
(¬2) ووقع في "الأصل" محمد وهو خطأ.
(¬3) ووقع في جميع النسخ "ليس" وهو خطأ والتصويب من صحيح مسلم -رحمه الله-.
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، عن حجاج، وابن أبي غنية، عن ثابت بن عبيد به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله برقم 12، 1/ 245.