كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
باب بيان (¬1) الإباحة للحائض (¬2) ترد نقض ضفر رأسها للاغتسال إذا وصل الماء إلى شؤون رأسها.
¬_________
(¬1) (بيان) م يذكر في "ك" و "ط".
(¬2) هكذا في "ك" و"ط" وهو أنسب. وفي "الأصل": إباحة الحائض.
964 - حدثنا يحيى بن أبي طالب (¬1)، نا عبد الوهاب بن عطاء (¬2)، نا روح بن القاسم (¬3)، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير (¬4)، قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- يأمر المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض قرون رأسها، فبلغ ذلك عائشة -رضي الله عنها- فقالت: ألا يأمرهن بِجزّ نواصيهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الإناء الواحد فما أَنْقُضُ لي شعرًا، أو قالت: فما أزيد على أن أحفن (¬5) على رأسي ثلاث مرات. شك عبد الوهاب (¬6).
¬_________
(¬1) يحيى بن أبي طالب -واسمه جعفر- ابن عبد الله أبو بكر البغدادي.
(¬2) عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر العجلي مولاهم البصري.
(¬3) أبو غياث البصري.
(¬4) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ولد في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(¬5) حفن من باب ضرب يقال: حفنت الشيء إذا جرفته بكلتا يديك. انظر: الصحاح 5/ 2102، والنهاية 1/ 409، والمصباح المنير ص 55. وفي "ك" أحفي ثم كتب في هامشها أحفن.
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- بنحوه عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، =
-[174]- = وعلي بن حجر ثلاثتهم، عن ابن علية عن أيوب، عن أبي الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة برقم 59، 1/ 260.
وأخرجه النسائي في الطهارة كتاب الغسل والتيمم، باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال 1/ 203، عن سويد بن نصر، عن ابن طهمان عن أبي الزبير به.