كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
باب (¬1) بيان صفة اغتسال الحائض وإيجاب دلك رأسها [بالسدر، وإتباع الفِرْصة (¬2) المُمسكة حوالي فرجها بعه اغتسالها] (¬3).
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) الفرصة -بكسر الفاء- قطعة من صوف أو قطن أو خرقة، يقال: فرصت الشيء إذا قطعته. والممسكة: المطيبة بالمسك. يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف.
انظر: الصحاح 3/ 1048، والنهاية 3/ 431، وتاج العروس 18/ 70.
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل".
971 - حدثنا يوسف القاضي، نا محمد بن أبي بكر (¬1)، نا خالد بن الحارث (¬2)، [نا شعبة] (¬3) ح
وحدثنا يوسف (¬4)، نا محمد (¬5)، نا يحيى (¬6) قالا (¬7): نا شعبة ح
وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر (¬8)، سمعت صفية تحدث عن عائشة
-[179]-رضي الله عنها- أنّ أسماء -رضي الله عنها- سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطَهّر فتحسن الطُّهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه (¬9) دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطّهّر بها" فقالت أسماء -رضي الله عنها-: كيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله، تطهري بها". فقالت عائشة -رضي الله عنها-: كأنّها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. وسَأَلَتْه عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذي (¬10) ماء فتطهري فتحسني الطُّهور -أو تُبْلِغِي الطُّهور- ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة -رضي الله عنها-: نِعم النساء نساء الأنصار لم
-[180]- يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (¬11).
¬_________
(¬1) هو المقدمي.
(¬2) خالد بن الحارث بن عبيد أبو عثمان البصري.
(¬3) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".
(¬4) هو القاضي.
(¬5) هو المقدمي.
(¬6) هو القطان.
(¬7) (قالا) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬8) إبراهيم بن مهاجر بن جابر أبو إسحاق الكوفي، وثقه ابن سعد، وقال الإمام أحمد، =
-[179]- = والثوري، وابن شاهين: لا بأس به. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال يحيى القطان، والنسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وقال الحافظ: صدوق لين الحفظ من الخامسة / م 4.
وأخرج له مسلم في الشواهد. انظر: الطبقات 6/ 323، والعلل 1/ 378، والتاريخ 2/ 14، وثقات العجلي ص 54، والضعفاء والمتروكين ص 146، والمعرفة والتاريخ 3/ 93، والجرح والتعديل 1/ 133، والكامل 1/ 213، وابن شاهين ص 57، ورجال صحيح مسلم 1/ 46، وتهذيب الكمال 2/ 211، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 33، والتقريب ص 94.
(¬9) وفي "ك" و"ط" فتدلكها. وهو خطأ.
(¬10) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور.
(¬11) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم برقم 61، 1/ 261.