كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
972 - ز- حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني (¬1)، نا أبو بكر الحنفي (¬2)، نا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب ألّا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس" (¬3).
¬_________
(¬1) الأصبهاني -بكسر الألف أو فتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وقد تجعل فاء- والهاء، وفي آخرها النون بعد الألف - نسبة إلى أكبر بلدة بالجبال .... أبو يحيى الأنصاري مولاهم. انظر: تاريخ أصبهان 1/ 119 برقم 40، والأنساب 1/ 174، والسير 13/ 41.
(¬2) هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري.
(¬3) وقد أخرجه أبو نعيم الأصبهاني من طريق أحمد بن عصام الأصبهاني به. كما عند المصنف. انظر: تاريخ أصبهان 1/ 126، و 2/ 271.
ولم أقف على من أخرجه غيرهما، والإسناد رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق يدلس، وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين وقد عنعن هنا، ولكن يشهد له حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند مسلم في كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك برقم 61.
وحديث أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها- عند مسلم أيضا في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة برقم 58. والله أعلم.