كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
978 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا (¬1) ابن وهب، أخبرني (¬2) سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (¬3)، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث،
-[187]- والليث بن سعد، أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ فاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنها- جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانت تستحاض، فقالت: يا رسول الله، إنّي والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدًا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّما ذلك (¬4) عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، ثم صلّي" (¬5).
¬_________
(¬1) كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" ثنا.
(¬2) كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط" حدثني.
(¬3) هو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحي -بضم الجيم وفتح الميم وفي آخرها الحاء المهملة، هذه النسبة إلى بني جمح- أبو عبد الله المدني قاضي بغداد مات سنة 176 هـ./ عخ م د س ق، وثقه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، والذهبي، وغيرهم، وضعفه الساجي، والفسوي، وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة وإنَّما يهم عندي في الشيء بعد الشيء فيرفع موقوفًا أو يصل مرسلًا لا عن تعمد. =
-[187]- = وقال ابن حبان يروى عن عبيد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة. وقال الذهبي: وأما ابن حبان فخساف قصاب فقال: روى عن الثقات أشياء موضوعة.
وقال الحافظ: صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه اهـ. وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا مقرونًا (انظر صحيحه كتاب الصلاة باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 1/ 288) انظر: تاريخ الدارمي ص 125، والجرح والتعديل 4/ 41، والكامل 3/ 399، والمجروحين 1/ 323، وتاريخ بغداد 9/ 67، ورجال صحيح مسلم 1/ 248، والأنساب 2/ 85، وتهذيب الكمال 10/ 528، والمغني 1/ 261، والكاشف 1/ 440، والميزان 3/ 216، والتهذيب 4/ 50، والتقريب ص 238.
(¬4) هكذا في "الأصل" و"ك" و"ط" والصحيحين. وفي "م": ذاك.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 977 السابق.
وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب الاستحاضة برقم 306، 1/ 487.
وهو في الموطأ في كتاب الطهارة باب المستحاضة برقم 104، 1/ 61.