كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

باب (¬1) بيان إباحة ترد قضاء الصلاة التي تترك الحائض في أيام حيضتها.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".
990 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم (¬1)، عن معاذة (¬2) قالت: سألت عائشة -رضي الله عنها- قلت: ما بال الحائض تقضي الصوم, ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية (¬3) أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك (¬4) مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬5).
¬_________
(¬1) هو الأحول. وقد ورد التصريح به عند عبد الرزاق.
(¬2) هي أم الصهباء بنت عبد الله العدوية.
(¬3) أحرورية: بفتح الحاء وضم الراء المهملتين كسر الراء الأخرى بينهما واو نسبة إلى حروراء بالمد والقصر، وهو موضع على ميلين من الكوفة. كان أول اجتماع الخوارج به فنسبوا إليه، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي -رضي الله عنه- وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف، فلما رأت عائشة -رضي الله عنها- هذه المرأة تشدّدت في أمر الحيض شبهتها بالحرورية وتشددهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتعنتهم بها .... انظر: الأنساب 2/ 207، واللباب 1/ 359، والنهاية 1/ 366، وشرح النووي 4/ 23، والفتح 1/ 502، وتاج العروس 10/ 588.
(¬4) (ذلك) سقط من "ك" و"ط".
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 69، 1/ 265. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم 1277.

الصفحة 205