كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

993 - حدثنا علي بن حرب، نا أبو داود الحَفَري (¬1)، نا سفيان (¬2)، عن أيوب عن معاذة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما أمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- امرأة منّا أن تقضي الصلاة وهي حائض (¬3).
¬_________
(¬1) هو عمر بن سعد، والحفري -بفتح الحاء المهملة والفاء- نسبة إلى محلة بالكوفة يقال لها الحفر. انظر: الأنساب 1/ 237.
(¬2) هو الثوري.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي الربيع الزهراني عن حماد، عن أيوب به. انظر: الحديث 993 السابق.
994 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود (¬1)، نا شعبة، عن يزيد (أبي) (¬2) الأزهر الضبعي القّسّام الرِّشْك (¬3)، عن معاذة العدوية قالت: قلت
-[208]- لعائشة -رضي الله عنها-: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنّا نحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفكنّا نقضي؟ (¬4).
رواه غندر عن شعبة؛ قد كن نساءُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-[يحضن] (¬5) أفأمرهن أن جزين؟! (¬6). قال محمد بن جعفر: يعني يقضين (¬7).
-[209]-[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬8)
¬_________
(¬1) هو الطيالسي.
(¬2) هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" أبو بالرفع.
(¬3) الضبعي -بضم الضاد المعحمة وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخره العين المهملة- نسبة إلى ضُبيعة بن قيس ابن ثعلبة، ويزيد ينتسب إليهم ولاء، والقسام -بفتح القاف والسين المهملة- نسبة إلى القسمة للأشياء، والرشك -بكسر الراء وسكون الشين المعجمة وفي آخرها الكاف نسبة إلى الرشك، وهو القسام في لغة أهل البصرة وقيل غير ذلك. ومات يزيد سنة 130 هـ / ع، أحد الأثبات ورمز له الذهبي بـ "صح" ... قال: انفرد أبو أحمد الحكم بقوله: ليس بالقوي عندهم. فأخطأ أبو أحمد وقال الحافظ ابن =
-[208]- = حجر: ثقة عابد وهم من لينه. انظر: الأنساب 3/ 67 و 4/ 8، 496، وتوضيح المشتبه 7/ 215، وتهذيب الكمال 32/ 280، والميزان 4/ 444، والتقريب ص 606.
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن يزيد به. انظر: الحديث 993 السابق.
وفي رواية المصنف -رحمه الله- بيان كنيته يزيد ونسبته ولقبه ويعدّ ذلك من فوائده. وهو في مسند الطيالسي ص 220.
(¬5) (يحضن) سقط من "الأصل" و"م".
(¬6) هو بفتح الياء المثناة كسر الزاي غير مهموز، وحكى فيه الهمز أيضًا. ومعناه يقضين كما فسره محمد بن جعفر. انظر: الصحاح 6/ 2302، والنهاية 1/ 270، وشرح النووي 4/ 24، والفتح 1/ 502.
(¬7) وقد أخرج مسلم ما علقه المصنف هنا عن محمد بن المثنى عن غندر به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 68، 1/ 265.
(¬8) البسملة لم تذكر في "ك" و"ط".

الصفحة 207