كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
كتاب الصلاة] (¬1)
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".
مبتدأ بُدُوِّ (¬1) الأذان وما جاء فيه، وأنّ الصلاة قبلها بمكة (¬2) كانت بلا أذان، وأنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ به عن قول عمر -رضي الله عنه- وبيان إيجاب التأذين قائمًا.
¬_________
(¬1) بدوّ: مثل قعود أي ظهور. انظر: الصحاح 6/ 2278.
(¬2) وفي "ك"و"ط" وبمكة وهو خطأ.
995 - حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر (¬1) الصغاني (¬2) وعبد الله (¬3) بن محمد أبو حميد المصيصي قالا: نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون (¬4) الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك،
-[210]- فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا (¬5) مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر -رضي الله عنه-: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول -صلى الله عليه وسلم-: "يا بلال، قم". قال أبو حميد: "فأَذِّن بالصلاة".
وقال محمد بن إسحاق: "فناد بالصلاة" (¬6).
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط": أبو بكر محمد بن إسحاق.
(¬2) النسبة لم تذكر في "ك" و"ط".
(¬3) (ك 1/ 230).
(¬4) يتحينون: أي يطلبون حينها والحين الوقت. انظر: النهاية 1/ 470، والمعجم الوسيط 1/ 212.
(¬5) الناقوس: هي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، واسمها الوبيل، والنصارى يُعلنون بها أوقات صلاتهم. انظر: الصحاح 3/ 985، والنهاية 5/ 106، وتارج العروس 16/ 574.
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن هارون بن سعيد، عن حجاج بن محمد به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب بدء الأذان برقم 1، 1/ 285، وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب بدء الأذان برقم 604، 2/ 77 مع الفتح.