كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1003 - حدثنا أبو داود السجزي، نا حميد بن مَسْعَدَة، نا إسماعيل بن إبراهيم (¬1)، نا خالد عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: أُمِرَ بلال -رضي الله عنه- أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
قال إسماعيل: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة (¬2) (¬3).
¬_________
(¬1) هو ابن عليّة.
(¬2) يعني: قد قامت الصلاة. وقوله: "إلا الإقامة" هذا متصل بالحديث وليس مدرجًا كما ادعاه ابن منده، وقد رواه عبد الرزاق ومن طريقه المصنف في الحديث التالي، متصلًا بالخبر مفسرًا ... وقد نبه عليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- انظر: الفتح 2/ 83.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- انظر: الحديث (998) السابق. وهو في سنن =
-[216]- = أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الإقامة برقم 509، 1/ 350.

الصفحة 215