كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
باب بيان (¬1) إيجاب الأذان والإقامة عند حضور صلاة الجماعة (¬2)، وأن يؤذّن لها مؤذنان (¬3).
¬_________
(¬1) (بيان) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": الصلاة.
(¬3) ووقع في "الأصل" مؤذنين وهو خطأ.
1015 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا سليمان بن حرب وعارم (¬1)، قالا: نا حماد بن زيد، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحُوَيْرث - رضي الله عنه - قال: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن شَبَبَةٌ فأقمنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيمًا، فقال لنا: "لو رجعتم إلى بلدكم فعلّمتوهم" أو قال: "أمرتموهم، صلّوا صلاة كذا في حين كذا (¬2) فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".
*والحديث على* (¬3) لفظ سليمان بن حرب (¬4).
¬_________
(¬1) لقب محمد بن الفضل السدوسي.
(¬2) هكذا في "الأصل" وصحيح البخاري، وفي "ك" و"ط": صلّوا صلاة كذا وكذا في حين كذا وكذا.
(¬3) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬4) وقد أخرجه مسلم - رحمه الله - عن أبي الربيع الزهراني، وخلف بن هشام، عن حماد به.
انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإقامة؟ برقم 292، 1/ 466.
وأخرجه البخاري - رحمه الله - عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، =
-[231]- = كتاب الأذان، باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم برقم 685، 2/ 170 مع الفتح.