كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1016 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا حبّان بن هلال (¬1)، نا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- أتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنا وصاحب لي، فلمّا أردنا الإقبال؛ قال: "ارجعوا، وكونوا فيهم، وعلّموهم، وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم" (¬2).
¬_________
(¬1) حبان -بفتح المهملة ثم موحدة مشددة- أبو حبيب البصري. انظر: توضيح المشتبه 2/ 163، والتقريب ص 149.
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم 292، 1/ 465.
وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن معلى بن أسد، عن وهيب به، انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد برقم 628، / 110 مع الفتح.
1017 - حدثنا عباس الدوريّ، نا أبو داود الحفري، ح
وحدثنا أبو العباس الغَزِّي، نا الفريابي، قالا: نا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- جاء رجلان إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إذا سافرتما فأذّنا وأقيما ولْيَؤُمَّكما أكبركما".
قال الفريابي: يريدان السفر فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬1).
-[232]- حديث أبي نَضْرَة (¬2)، عن أبي سعيد الخدري (¬3)، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم ... " معارض لهذا الخبر (¬4).
وفي حديث أيوب دليل على أنَّه يجب على من رحل في العلم إذا رجع إلى وطنه أن يقيم عندهم فيعلمهم ما استفاد في رحلته (من العلم الذي يجب عليهم تعلّمه) (¬5).
وقال عبد الوهاب عن أيوب، عن أبي قلابة حدثنا مالك بن
-[233]- الحوريث (¬6) -رضي الله عنه-.
¬_________
(¬1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- بنحوه عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن =
-[232]- = عبد الوهاب الثقفي عن خالد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة برقم 293، 1/ 466.
وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري به.
انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم 630، 2/ 111 مع الفتح.
(¬2) هو المنذر بن مالك البصري.
(¬3) النسبة من "ك" و"ط".
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم 289، 1/ 464. والصواب أنَّه لا تعارض بين حديث أبي سعيد الخدري هذا وحديث مالك بن الحوريث المتفق عليه (... فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما) فإن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدًا، وقد نقل ابن قدامة والنووي الإجماع على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: المغني 2/ 5، والمجموع 4/ 196، وشرح النووي 5/ 303، ونيل الأوطار 3/ 161.
(¬5) هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": من علم يجب عليهم تعليمه.
(¬6) (ك 1/ 234).

الصفحة 231