كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1054 - حدثنا أبو داود السجزي، نا مسدّد، نا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال
-[263]- رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذرّ، كيف إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ " قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: "صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنّها لك نافلة" (¬1).
¬_________
(¬1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام برقم 238، 1/ 448. وهو في سنن أبي داود عن مسدد به. انظر: سننه كتاب الصلاة باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم 431، 1/ 299.

الصفحة 262