كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1091 - حدثنا يوسف القاضي، نا محمد بن المِنْهال (¬1)، نا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة (¬2)، عن قتادة، بإسناده (¬3) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "اللهم
-[299]- املأ عليهم قبورهم وبيوتهم نارًا كما حبسونا عن الصلاة (¬4) الوسطى حتى آبت الشمس (¬5) " (¬6).
¬_________
(¬1) التميمي الضرير البصري.
(¬2) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": سعيد يعني ابن أبي عروبة.
(¬3) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" بمثله.
(¬4) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": عن صلاة الوسطى.
(¬5) وكتب في "ك" و"ط" آخر هذا الحديث: علامة التحويل "ح" ولا معنى لها في هذا الموضع. والله أعلم.
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عديّ، عن سعيد به.
انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 203، 1/ 437.
ويزيد بن زريع -عند المصنف- ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط بينما ابن أبي عدي لم يذكر من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط أو بعده. ويعد ذلك من فوائده.

الصفحة 298