كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
باب (¬1) بيان ما يجب فيمن تفوته صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والدليل على أنّ من فاتته صلاة مفروضة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى (¬2) أنه يبدأ بالفائتة، وإن خشي أن يفوته وقت هذه الصلاة الأخرى.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": صلاة أخرى بالنكرة.
1097 - حدثنا عمار [بن رجاء] (¬1)، نا أبو داود، نا هشام، عن يحيى، ح
وحدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال: نا (¬2) عبد الله بن بكر (¬3)، قال: أنا هشام (¬4)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يَسُبّ كفار قريش وقال (¬5): يا رسول الله ما
-[305]- كدت أن أصلي العصر حتى/ (¬6) كادت الشمس أن تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما صليتها بعدُ". قال: فنزلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -أحْسَبه- فتوضأ للصلاة وتوضأْنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (¬7).
¬_________
(¬1) الزيادة من "ك" و"ط".
(¬2) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": أبنا.
(¬3) هو أبو وهب الباهلي البصري.
(¬4) هو الدستوائي.
(¬5) هكذا في "الأصل"، وفي "ك" و"ط": قال بدون الواو.
(¬6) (ك 1/ 249).
(¬7) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 209، 1/ 438.
وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن معاذ بن فضالة، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت برقم 596، 2/ 68 مع الفتح.