كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

بيان آخر وقت (¬1) صلاة العصر.
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط": باب في آخر وقت العصر.
1100 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أنّ مالكًا حدثه، ح
وحدثنا أبو إسماعيل قال: نا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسْرِ بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (¬1).
¬_________
(¬1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة برقم 163، 1/ 424.
وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة برقم 579، 2/ 56 مع الفتح.
وعندهم تقديم ذكر صلاة الصبح على صلاة العصر عكس ما عند المصنف رحمهم الله تعالى. وهو في الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة برقم 6/ 155، رواية الليثي.
1101 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا مُعَاذ بن فَضَالة، قال: نا حفص بن ميسرة (¬1)، عن زيد بن أسلم، وموسى بن عقبة، عن
-[308]- عبد الرحمن الأعرج، وبسر بن سعيد، وعن أبي صالح يذكرونه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فلم تَفُتْه" (¬2).
¬_________
(¬1) العُقيلي أبو عمر.
(¬2) انظر: تخريج الحديث 1100 السابق.

الصفحة 307