كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1102 - حدثنا ابن شاذان الجوهري (¬1)، قال: نا معلى بن منصور (¬2)، قال: نا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن الأعرج، وبسر بن سعيد، وأبي صالح يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بنحوه (¬3).
¬_________
(¬1) (الجوهري) لم يذكر في "ك" و"ط". وهو: محمد بن شاذان بن يزيد أبو بكر البغدادي الجَوْهَري -بفتح الجيم والهاء وبينهما الواو الساكنة وفي آخرها الراء- نسبة إلى بيع الجوهر. انظر: الأنساب 2/ 125.
(¬2) أبو يعلى الرازي.
(¬3) انظر: تخريج الحديث 1100 السابق.
1103 - حدثنا علي (¬1) بن حرب قال: نا أبو عامر (¬2)، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب (¬3)، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العصر ما لم تصفرّ (¬4) الشمس" (¬5).
-[309]- ورواه الدستوائي، عن قتادة (¬6).
¬_________
(¬1) (ك 1/ 250).
(¬2) هو عبد الملك بن عمرو العقدي.
(¬3) هو المراغي.
(¬4) قال النووي -رحمه الله-: معناه فإنه وقت لأدائها بلا كراهة فإذا اصفرت صارت وقت كراهة، وتكون أيضًا أداء حتى تغرب الشمس للحديث السابق (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ...). انظر: شرح النووي 5/ 256.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن زهير بن حرب، عن أبي عامر العقدي به. انظر: =
-[309]- = صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم 172، 1/ 427.
(¬6) رواية الدستوائي أخرجها مسلم -رحمه الله- عن أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدستوائي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس برقم 171، 1/ 426.
وانظر أيضا حديث 1074 السابق والذي يليه.

الصفحة 308