كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
1111 - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: نا أبو المغيرة، نا
-[317]- الأوزاعي، قال: نا أبو النَّجاشي، قال: نا رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنّا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله (¬1).
قَال مسلم -رحمه الله- نا أبو غسان، قال: نا معاذ بن هشام، عن أبيه عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنّ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلّيتم الفجر فإنّه وقتٌ إلى أن يطلع [قرن] الشمس الأول (¬2)، ثم إذا صلّيتم (¬3) الظهر فإنّه وقتٌ إلى أن يحضر العصر، ثم إذا صلّيتم العصر فإنّه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صلّيتم
-[318]- المغرب فإنّه وقتٌ إلى أن يسقط الشفق، فإذا (¬4) صلّيتم العشاء فإنّه وقتٌ إلى نصف الليل" (¬5).
¬_________
(¬1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن محمد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، برقم 217، 1/ 441.
وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن محمد بن مهران أيضًا عن الوليد بن مسلم به.
انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب برقم 555، 2/ 40.
و"مواقع نبله" بفتح النون وسكون الموحدة أي المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها، والنبل مؤنثة لا واحد لها من لفظها. انظر: الصحاح 5/ 1833، والنهاية 5/ 10، والفتح 2/ 41.
(¬2) سقطت من "الأصل" كلمة (قرن) والمقصود إلى أن يطلع قرن الشمس الأول كما في صحيح مسلم -رحمه الله تعالى-.
وفي "ك" و"ط": إلى أن تطلع الشمس.
(¬3) (ك 1/ 252).
(¬4) هكذا في "الأصل" وصحيح مسلم، وفي "ك" و"ط": وإذا بالواو.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي غسان المسمعي به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس برقم 171، 1/ 426.