كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
باب بيان (¬1) صفة وقت الفجر، وآخر وقتها، وصفة الفجر الذي إذا طلع حل صلاة الفجر (¬2) (¬3)، والدليل على أنّ الفجر هو المستطير الذي تخالطه حمرة (¬4).
¬_________
(¬1) (بيان) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬2) هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": إذا طلع حلت أداء صلاة الفجر إذا صلى الفجر، وهو خطأ.
(¬3) وهنا زيادة جملة في بقية النسخ عدا "الأصل". هي: (وإباحة الأذان بالليل لها).
(¬4) هكذا في "الأصل". وفي "ك" و"ط" الحمرة بالتعريف.
1135 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وشعيب بن عمرو (¬1)، وأحمد بن شيبان، قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كنّ نساءٌ (¬2) من المؤمنات يصلين مع النبيّ صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح متلفعات بمروطهن (¬3) ثم يرجعن إلى أهليهن ولا يعرفهن أحد. [زاد ابن شيبان: من الغلس] (¬4) (¬5).
¬_________
(¬1) هو أبو محمد الضبعي.
(¬2) هذه لغة معروفة وجاء بها قوله تعالى: {وأسروا النجوى الذين ظلموا}.
(¬3) يقال: تلفعت المرأة بمرطها أي تلفحت به. وتلففت. انظر: الصحاح 3/ 1279، والنهاية 4/ 261. والمرط -بكسر الميم كساء معلّم من خز أو صوف أو غير ذلك.
انظر: الفتح 2/ 55.
(¬4) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، =
-[343]- = وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها برقم 230، 1/ 445، دون قوله: "من الغلس" وهو مذكور في رواية البخاري المذكورة في هذا التخريج. وعند مسلم أيضا برقم 231 من طريق يونس، عن ابن شهاب به وانظر أيضا حديث 1137 - 1138 التاليين.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر برقم 578، 2/ 54 مع الفتح.
ولا معارضة بينه وبين حديث أبي بزرة رضي الله عنه أنه -صلى الله عليه وسلم- كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه السابق برقم 1124، لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد وذاك إخبار عن رؤية الجليس. والله أعلم. انظر: الفتح 2/ 55.