كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
1144 - حدثنا يعقوب بن سفيان (¬1)، وإسحاق بن باجويه (¬2)، قالا: نا حسن بن الربيع (¬3)، قال: نا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر (¬4) قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (¬5).
رواه المعتمر، عن معمر فذكر ركعة (¬6).
¬_________
(¬1) هو الفارسي.
(¬2) هو: إسحاق بن إبراهيم بن جبلة بن باجوية الترمذي.
(¬3) أبو علي الكوفي.
(¬4) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم -رحمه الله تعالى- "ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس". وقد نبه المصنف -رحمه الله تعالى- على ذلك في قوله: (رواه المعتمر، عن معمر فذكر ركعة) والله سبحانه وتعالى أعلم.
(¬5) انظر: الحديث 1143 السابق وتخرجه.
(¬6) هذه الجملة لم تذكر في "ك" و"ط". وهذا الذي علقه المصنف هنا قد أخرجه الإمام =
-[349]- = مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الأعلى بن حماد، عن المعتمر به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1/ 425.