كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

باب (¬1) بيان المواقيت التي نُهي عن الصلاة فيها: (¬2) النهي عن الصلاة بعه صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاةِ بعد صلاة (¬3) العصر حتى تغرب الشمس، وما يعارضه من الخبر الدالِّ على إباحة الصلاة بعه العصر.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك".
(¬2) (ك 1/ 263).
(¬3) (صلاة) لم تذكر في "ك".
1163 - أخبرنا (¬1) يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أنّ مالكًا حدثه، ح
وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: نا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان (¬2)، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (¬3).
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل". وفي "ك": حدثنا.
(¬2) حَبَّان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة- انظر: توضيح المشتبه 2/ 163.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 285، 1/ 566.
وهو في الموطأ برقم 48، كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح .... 1/ 219.

الصفحة 368