كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
1164 - حدثنا أبو قلابة، نا مسدّد، نا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أبا العالية (¬1) يحدث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: شهد (¬2) عندي رجال مَرْضيون فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (¬3).
¬_________
(¬1) هو رفيع -بالتصغير- ابن مهران الرِّياحي. انظر: الكاشف 1/ 397، والتقريب ص 210.
(¬2) أي أعلمني أو أخبرني، ولم يرد شهادة الحكم. انظر: الفتح 2/ 58.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد به.
انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، برقم 287، 1/ 567.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن مسدّد عن يحيى بن سعيد القطان به، أيضا.
انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الجر حتى ترتفع الشمس برقم 581، 2/ 58 مع الفتح.
1165 - وحدثنا (¬1) عمر بن شبَّة، قال: نا غُنْدر، قال: نا شعبة، عن قتادة سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: حدثنا رجال، قال شعبة: أحسبه قال: من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأعجبهم إليّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (¬2).
¬_________
(¬1) في "ك" بدون واو.
(¬2) انظر: الحديث 1164 وتخريجه.