كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

باب (¬1) بيان النهي عن الصلاة لمن يتحرّى فيصلي عند طلوع الشمس وغروبها، وليس هو بمعارض للباب (¬2) الأول؛ إذ هذا النهي بخلَاف النهي الأول، وليس فيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم دليل [على] (¬3) إباحة الصلاة قبلهَا.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك".
(¬2) هكذا في "الأصل". وفي "ك" الباب بدون اللام.
(¬3) (على) لم يذكر في "الأصل".
1172 - أخبرنا (¬1) يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أنّ مالكًا حدثه، ح
وحدثنا الترمذي، قال: نا القعنبي، عن مالك، ح
وحدثنا الصاغاني، قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرّى (¬2) أحدكم فَيُصلِّي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" (¬3).
¬_________
(¬1) هكذا في "الأصل". وفي "ك": حدثنا.
(¬2) هكذا في "الأصل" والصحيحين. وفي "ك" لا يتحر بالجزم على أن "لا" ناهية.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 289، 1/ 567. =
-[375]- = وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس برقم 585، 2/ 60 مع الفتح.
وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، برقم 47، 1/ 220.

الصفحة 374