كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

1173 - ز - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: نا أبي، قال: نا خالد بن الحارث (¬1)، ح
وحدثنا أبو إبراهيم الزهري قال: نا إسحاق بن إسماعيل (¬2)، قال: نا سفيان (¬3)، قالا جميعا: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم - قال خالد: نهى أن يصلّى مع طلوع الشمس، ومع غروبها وقال سفيان: -نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (¬4).
¬_________
(¬1) أبو عثمان البصري.
(¬2) أبو يعقوب الطَالْقاني، نزيل بغداد يعرف باليتيم.
(¬3) هو ابن عيينة.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مسعود عن خالد به. انظر: سننه كتاب المواقيت باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس برقم 563، 1/ 300.
1174 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: نا أنس بن عياض، ح
-[376]- وحدثنا الحسن بن عفان العامري (¬1)، وعمار قالا: نا محاضر، قالا جميعًا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنّها تطلع بقرني الشيطان".
وقال محاضر: بين قَرْنَي الشيطان (¬2).
¬_________
(¬1) النسبة لم تذكر في "ك".
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، وعن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن بشر جميعا عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 290، 1/ 567.

الصفحة 375