كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
باب (¬1) بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أنّ قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز (¬2)، وعلى أنّ قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائز (¬3)، والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي.
¬_________
(¬1) (باب) لم يذكر في "ك".
(¬2) في جميع النسخ جائزة والصواب جائز لأن القضاء مذكر.
(¬3) في جميع النسخ جائزة والصواب جائز لأن القضاء مذكر.
1179 - حدثنا الحسن بن عفان العامري (¬1)، قال: نا محاضر، قال: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا برز حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تستوي، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب" (¬2).
¬_________
(¬1) النسبة لم تذكر في "ك".
(¬2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن بشر جميعًا عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 291، 1/ 568.
1180 - حدثنا أبو أمية، نا معاوية بن عمرو (¬1)،
-[379]- نا زائدة (¬2)، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب" (¬3).
¬_________
(¬1) أبو عمرو البغدادي أخو الكرماني بن عمرو.
(¬2) هو ابن قدامة الثقفي.
(¬3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث 1179 السابق وتخريجه.