كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

باب (¬1) بيان حظر اغتسال الجنب في (¬2) الماء الدائم، وإباحة الاغتسال به والوضوء منه إذا تناوله بيده تناولًا، وحظر الاغتسال بالماء الدائم إذا بال فيه، *والدليل على إباحة البول في الماء الجاري* (¬3).
¬_________
(¬1) هذه الكلمة لم تذكر في "ك" و"ط".
(¬2) هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" من.
(¬3) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط".
846 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا (¬1) ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأَشَجّ (¬2)، حدثه أنّ أبا السائب مولى هشام بن زهرة (¬3)، حدثه أنَّه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال: فكيف (¬4) يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا (¬5).
¬_________
(¬1) وفي "ك" و"ط" قال: ثنا.
(¬2) ووقع في "م" الأشجع وهو خطأ.
(¬3) يقال: اسمه عبد الله، وزهرة -بضم الزاي وسكون الهاء وفتح الراء- الأنصاري المدني.
وتوضيح المشتبه 4/ 310.
(¬4) وفي "م" كيف بالواو، وفي صحيح مسلم: كيف؟
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر =
-[51]- = وأحمد بن عيسى ثلاثتهم عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد برقم 97، 1/ 236. وفي رواية المصنف ذكر والد بكير وذلك من فوائده.

الصفحة 50