كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

باب (¬1) بيان إيجاب الوضوء (¬2) على الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل، وإيجاب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد النوم.
¬_________
(¬1) هذه الكلمة لم تذكر في "ك" و"ط".
(¬2) والمراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي بدليل ما ورد في الباب التالي والله أعلم.
850 - حدثنا علي بن عمرو الأنصاري (¬1)، نا [سفيان] (¬2) بن عيينة عن الزهري، عن أبي سلمة (¬3)، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة (¬4).
¬_________
(¬1) هو أبو هُبيرة البغدادي مات سنة 259 هـ روى له ابن ماجه، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي ومحله الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب، وقال الإمام الذهبي: وثق وله غرائب، وضعفه ابن قانع، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. انظر: الجرح والتعديل 6/ 199، والثقات 8/ 473، وتاريخ بغداد 12/ 21، وتهذيب الكمال 21/ 79، والكاشف 2/ 45، والتقريب ص 404.
(¬2) سفيان لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬3) هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.
(¬4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد ثلاثتهم عن الليث، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ... برقم 21، 1/ 248.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- برقم 288، انظر صحيحه كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام 1/ 468.

الصفحة 53