كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

باب ذكر (¬1) إباحة التعري عنه الاغتسال وغيره وبيان حظر النظر إلى الفروج (¬2).
¬_________
(¬1) هذه الكلمة لم تذكر في "ك" و"ط".
(¬2) هكذا في "ك" و"ط" وهو الصواب لكون عموم أدلة الشرع تحرم ذلك ولا تبيحه. وفي "الأصل" و"م" (ونظر الرجل إلى فرج الرجل).
867 - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة -رضي الله عنه- عن محمد -صلى الله عليه وسلم-[فذكر أحاديث منها قال] (¬1) وقال (¬2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كان (¬3) بنو إسرائيل يغتسلون عُراة ينظر بعضهم إلى سوأة (¬4) بعض، وكان موسى - عليه الصلاة والسلام- يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى - عليه الصلاة والسلام - أن يغتسل معنا إلا أنَّه آدر (¬5)، قال: فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح (¬6)
-[69]- في إثره يقول (¬7): ثوبي حجر (¬8)، ثوبي حجرُ، حتى نظر (¬9) بنو إسرائيل إلى سوأة موسى - عليه الصلاة والسلام - وقالوا (¬10): والله ما بموسى من بأس. قال (¬11): فقام الحجر بعدما نَظروا (¬12) إليه، فأخذ ثوبه، وطفق (¬13) بالحجر ضربًا. فقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: والله (إنه لَنَدَبٌ) (¬14) بالحجر ستة أو سبعة أثر ضرب موسى - عليه الصلاة والسلام (¬15) -.
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م" واستدركته من "ط" و "ك" لكن وقع في "ك" أحاديثًا بالتنوين وهو خطأ.
(¬2) وفي "م" فقال بالفاء.
(¬3) وفي "ك" و"ط": كانت. والتذكير والتأنّيث في مثل هذا جائز.
(¬4) هذه الكلمة سقطت من "م".
(¬5) الأدرة: نفخة في الخصية. يقال رجل آدر بيّن الأدرة. انظر: الصحاح 2/ 577.
(¬6) أي جرى أشد الجري. انظر: الصحاح 1/ 360، والنهاية 1/ 291.
(¬7) وفي "ك" و"ط": ويقول بالواو.
(¬8) أي: يا حجر.
(¬9) وفي "ك" و"ط" نظرت.
(¬10) وفي "ك" و"ط": فقالوا.
(¬11) (قال) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬12) هكذا في "ك" و"ط". وفي "الأصل" و"م" (بعد ما نظر إليه) بالبناء للمفعول.
(¬13) وفي "ك" و"ط": فطفق بالفاء.
(¬14) الندب -بالنون والدال المهملة المفتوحتين- الأثر. انظر: الصحاح 1/ 223، والفتح 1/ 460، ووقع في جميع النسخ إنَّه ندبًا بالنصب وهو خطأ، والتصويب من الصحيحين.
(¬15) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة برقم 75، 1/ 267.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل، باب من اغتسل وحده عريانًا في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل برقم 278، 1/ 458.

الصفحة 68