كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

873 - حدثنا أبو أُمَيّة، نا علي بن المَدِيني، نا ابن أبي فديك (¬1)، نا الضحاك بن عثمان الأَسَدِيّ (¬2)، حدثني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري، عن أبيه (¬3)، قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: لا ينظر الرجل إلى عريّة (¬4) الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عريّة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى
-[76]- الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد (¬5).
ورواه (¬6) زيد بن الحُبَاب (¬7)، عن الضحاك، بنحوه، إلى عورة الرجل (¬8) (¬9).
¬_________
(¬1) هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك -بالفاء مصغرًا- المدني مات سنة 200 هـ على الصحيح روى الجماعة وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن سعد: ليس بحجة، وقال الفسوي: ضعيف، وقال الحافظان الذهبي في الكاشف وابن حجر: صدوق، زاد الذهبي في الميزان: صدوق مشهور يحتج به في الكتب الستة. انظر: الطبقات 5/ 437، والتاريخ 2/ 505، والمعرفة والتاريخ 3/ 53، والثقات 9/ 42، وتهذيب الكمال 24/ 485، والميزان 3/ 483، والكاشف 2/ 158، والتقريب ص 468، وهدي الساري ص 459.
(¬2) أبو عثمان المدني الكبير.
(¬3) (ك 1/ 204).
(¬4) قال النووي: ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: عِرْية -بكسر العين وإسكان الراء- وعُرْية -بضم العين وإسكان الراء- وعُرَيّة -بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء- والمراد ما يعرى وينكشف منها. انظر: شرح النووي 3/ 20، والنهاية 3/ 225.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع كلاهما عن ابن أبي فديك به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات 1/ 167.
(¬6) وفي "ك" و"ط" رواه بدون الواو.
(¬7) زيد بن الحباب -بضم أوله وموحدتين بينهما ألف مع التخفيف- أبو الحسين.
(¬8) وقد أخرج مسلم -رحمه الله تعالى- ما علقه المصنف هنا عن ابن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب تحريم النظر إلى العوارت برقم 74، 1/ 266.
(¬9) بهامش "ك" بلغت قراءة على ابن الحصري بحق إجازته من الصفار وابن السمعاني مسند في آخره كتبه ابن قرسق.

الصفحة 75