كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
888 - حدثنا الصاغاني (¬1)، نا الحسن بن موسى الأشْيَب (¬2)، نا شيبان (¬3)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أنّ عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- أخبره أنَّه سأل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان -رضي الله عنه-: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال: وقال (¬4) عثمان -رضي الله عنه-: سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬5).
¬_________
(¬1) أبو بكر محمد بن إسحاق.
(¬2) أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغيرها. والأشيب -بمعجمة ثم تحتانية-.
(¬3) هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي التميمي مولاهم أبو معاوية البصري نزيل الكوفة، يقال: إنَّه منسوب إلى "نحوة" بطن من الأزد لا إلى علم النحو، مات سنة 164 هـ.
انظر: التقريب ص 269، الأنساب 5/ 468، وهدي الساري ص 411.
(¬4) في "ك" و"ط" قال عثمان -رضي الله عنه-.
(¬5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبيه عن جده، عن حسين بن ذكوان عن يحيى به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب إنّما الماء من الماء برقم 86، 1/ 270.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا، عن سعد بن حفص عن شيبان به. انظر: =
-[88]- = صحيحه، كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر برقم 179، 1/ 78. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" قبل حديث.