كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
894 - حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري (¬1)، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري (¬2)، نا هشام بن حسان (¬3)، نا حميد بن هلال (¬4)، عن أبي بردة (¬5)، عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: كنّا جلوسًا فذكروا (¬6) ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختانُ الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسلُ [و] قال (¬7) من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة -رضي الله عنها- فسلّم، ثمّ قال: إنّي أريد أن أسألكِ عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنتَ سائلا عنه أمّكَ التي ولدتكَ، فإنّما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة -رضي الله عنها-: على الخبير سقطت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان
-[93]- الختان (¬8) فقد وجب الغسل" (¬9).
¬_________
(¬1) أبو سليمان البغدادي.
(¬2) أبو عبد الله البصري القاضي.
(¬3) الأزدي أبو عبد الله البصري.
(¬4) ابن هبيرة العدوي أبو نصر البصري.
(¬5) ابن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث ويقال: عامر بن عبد الله بن قيس. انظر: التقريب ص 621.
(¬6) وفي "م" "فذكر".
(¬7) وفي "الأصل" و"م" قال بدون الواو.
(¬8) هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض.
انظر: النهاية 2/ 10.
(¬9) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء برقم "88" 1/ 271.