كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

896 - حدثنا أبو علي الزعفراني (¬1)، نا يزيد بن هارون (¬2)، أنا
-[96]- سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس (بن مالك) (¬3) -رضي الله عنه- أنّ أم سليم -رضي الله عنها- سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسلْ".
فقالت أم سلمة -رضي الله عنها-: واستحييتُ، وقالت: أيكون (¬4) هذا (يا نبي الله؟ فقال نبي الله) (¬5) -صلى الله عليه وسلم-: "نَعَمْ، فَمِنْ أين يكون الشبهُ؟ إنّ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيّهما علا أو سبق أشبهه الولد" (¬6).
¬_________
(¬1) الحسن بن محمد بن الصبّاح البغدادي.
(¬2) الواسطي وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص 208.
(¬3) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬4) وفي "ك" و"ط" أوَ يكون.
(¬5) في "ك" "ط": "يا رسول الله؟ فقال رسول الله".
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عباس بن الوليد، عن يزيد بن زريع، عن ابن أبي عروبة به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم "30" 1/ 250. إلا أن في المطبوع من صحيح مسلم (طبعة محمد فؤاد عبد الباقي): فقالت أم سليم: واستحييت ... وهو خطأ، وفي صحيح البخاري 1/ 228، والترمذي 1/ برقم 311، والنسائي في الكبرى 5/ 340، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 169: فقالت أم سلمة ... كما عند أبي عوانة هنا وهو الصواب.
وقد نُبِّه في طبعة الحلبي لصحيح مسلم على ذلك 1/ 172.

الصفحة 95