كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
897 - حدثنا أبو عبيد الله الورّاقُ (¬1)، نا محمد بن بكر (¬2)، نا
-[97]- سعيد بن أبي عروبة، [عن قتادة، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-] (¬3) بإسناده مثله "فأيّ ماء سبق أو علا فمنه (¬4) (¬5) يكون الولد" (¬6).
¬_________
(¬1) هو حماد بن الحسن بن عنبسة.
(¬2) ابن عثمان البرساني -بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة- مات سنة 230 هـ، روى له الجماعة، وثقه ابن معين، وأبو داود والعجلي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال =
-[97]- = الذهبي: صدوق مشهور له ما ينكر، وقال الحافظ: صدوق قد يخطئ. وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. انظر: تاريخ الدارمي ص 215، والأنساب 1/ 521، وتهذيب الكمال 24/ 530، والميزان 3/ 492، والتهذيب 9/ 78، والتقريب ص 470، والكواكب النيرات ص 208، وفي الأصل وردت أداة الكنية (أبي) قبل (بكر) وضرب عليها.
(¬3) الزياة من "ك" و"ط".
(¬4) في "م" "فمثله" وهو خطأ.
(¬5) (ك 1/ 208).
(¬6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- انظر: الحديث (896) السابق وتخريجه، إلا أن جملة "فأي ماء سبق أو علا فمنه يكون الولد" ليست في مسلم، ولكن يشهد لها حديث ثوبان عند مسلم أيضا برقم "34" 1/ 252، كتاب الحيض باب صفة منيّ الرجل والمرأة وسيأتي بعد تسعة أحاديث إن شاء الله تعالى.