كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
898 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري (¬1)، وأحمد بن يحيى السابري (¬2)، قالا: نا عمر بن يونس (¬3)، نا عكرمة (¬4) بن
-[98]- عمار (¬5)، قال: نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس (بن مالك) (¬6) -رضي الله عنه- قال: جاءت أم سليم -رضي الله عنها- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت وعائشة -رضي الله عنها- عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، وترى (¬7) من نفسها ما يرى الرجل في (¬8) نفسه؟ فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحتِ النساء تربت يمينكِ (¬9). فقال لعائشة: "بل أنتِ تربت يمينكِ، نَعَمْ فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك" (¬10).
¬_________
(¬1) لم تذكر النسبة في "ك" و"ط".
(¬2) السابري -بفتح السين المهملة وبعدها الألف ثم الباء الموحدة وفي آخرها الراء- هذه النسبة إلى نوع من الثياب يقال لها السابرية. وهو الجرجاني.
(¬3) ابن القاسم اليمامي.
(¬4) ابن عمار العجلي اليمامي.
(¬5) "ابن عمار" لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬6) لم يذكر في "ك" و"ط".
(¬7) في "ك" و"ط": "فترى" بالواو.
(¬8) في "ك"و "ط" "من".
(¬9) يقال: ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به. انظر: النهاية 1/ 184.
(¬10) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير بن حرب، عن عمر بن يونس، انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم "29" 1/ 250، وعكرمة بن عمار مدلس وقد صرح بالتحديث عند أبي عوانة عن إسحاق ويعدّ ذلك من فوائد الاستخراج.